السيد الخميني

40

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلّم ذلك . وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدابّة تبول ، فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جفّ فلا بأس » « 1 » . قال في « الوسائل » : « ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله » « 2 » فهي صحيحة بالطريق الثاني . وصحيحته الأخرى ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : « إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّاً فلا بأس » « 3 » . والظاهر من فرض وقوعه في الأبوال وصولها إليه وتأثّره منها ، فحينئذٍ يراد بقوله : « إن كان جافّاً » صيرورته جافّاً بعد وصول البول إليه ، لا إبداع الشكّ في الوصول أو فرض عدمه ؛ فإنّهما خلاف الظاهر منها ، تأمّل . ورواية النخّاس قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي أعالج الدوابّ ، فربّما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فيضرب أحدها برجله أو يده ، فينضح على

--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 205 / 794 ؛ وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 18 . ( 2 ) - مسائل علي بن جعفر : 188 / 380 ؛ وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌النجاسات ، الباب 9 ، ذيل الحديث 18 . ( 3 ) - مسائل علي بن جعفر : 130 / 116 ؛ وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 21 .